الإعارة:

‏صدرت لائحة الإعارة بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/749‏) وتاريخ 4/2/1422هـ.

تعريف الإعارة:

‏هي تفرغ الموظف العام للقيام بعمل آخر تابع لجهة أخرى غير الجهة التي يعمل بها سواء كانت تلك الجهة المعار إليها عامة (لا تطبق نظام الخدمة المدنية) أو خاصة داخلية كانت أو خارجية .

‏كما أن الإعارة تكون لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية ويشترط في الإعارة (للجهة العامة) أن تخضع هذه الجهة لنظام خاص بها، وهي بهذا تختلف عن التكليف خارج مقر العمل أو التكليف بالقيام بعمل وظيفة أخرى تابعة لجهاز آخر غير الجهاز الذي يعمل فيه الموظف، إذ أن التكليف لا يكون إلا في جهة عامة تطبق نظام الخدمة المدنية.

              

‏أحكام الإعارة:

تتم إعارة الموظفين الذين يشغلون (المرتبة الثانية عشر) فما دون أو ما يعادلها بقرار من الوزير ‏المختص أما الموظفون الذين يشغلون (المرتبة الثالثة عشرة) فما فوق أو ما يعادلها فتكون إعارتهم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .

-    ­من الجائز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك باعتبار أن قرار الإعارة يدخل ضمن القرارات المؤقتة .

-    يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل .إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة (حكماً) وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقأ لقواعده وشروطه.

-    ­تكون الإعارة لمدة (سنة واحدة) إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على (سنة) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة المتصلة عن (ثلاث سنوات) ولا يجوز إعارة الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة .

-    تنتهي إعارة الموظف بقوة النظام في غير حالة الإعارة لمنظمة دولية عند نجاحه في المسابقة الوظيفية أو عند ترقيته لمرتبة أعلى، ولا تجوز إعارة الموظف الذي انتهت إعارته بالترقية إلا بعد مضى مدة لا تقل عن سنة من تاريخ المباشرة.

-    تحتسب مدة الإعارة في الخدمة بما في ذلك احتسابها له لأغراض التقاعد بشرط أن يؤدي الموظف المعار خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات.

-    يتم  وقف راتب الموظف المعار في الجهة التي يعمل بها اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى عودته إليه، إلا أنه يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وحسب مقتضيات المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار، كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء

-    تبد أ الإعارة بورود طلب الجهة الراغبة في الإعارة إلى الإدارة حيث يقوم المشرف الإداري بإبداء مرئياته حيال الموافقة على الإعارة من عدمها وفقأ لحاجة العمل وظروف إدارته فإن كانت الموافقة فيكتب بذلك للجهة طالبة الإعارة إذا كان الموظف المعني بالمرتبة الثانية عشرة فمادون ويؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنية في حالة كون الموظف المطلوب إعارته من المرتبة الثالثة عشر فما فوق.

المزيد